قانون الإستثمار الأجنبي:-


قرار مجلس الوزراء

رقم 1006/1 لسنة 2003 بشأن الانشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الاجنبي مزاولتها بدولة الكويت


مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع على قانون شركات ووكلاء التـأمين رقم (24) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له 

 وعلى قانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

 وعلى المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدول* .

• وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

 وعلى القانون رقم (20) لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية.

 وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .


وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة

قرر

مادة أولى

 يجوز للمستثمر الأجنبي بترخيص يصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة الاستثمار، وبعد موافقة الجهات المختصة وفقاً للإجراءات والشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه مزاولة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية في المجالات التالية:

 الصناعات عدا المشروعات المتعلقة باستكشاف أو إنتاج النفط أو الغاز.

 إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية في مجالات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو الاتصالات.

المصارف وشركات الاستثمار وشركات الصرافة التي يوافق بنك الكويت المركزي على النظر في تأسيسها.

 شركات التأمين التي توافق وزارة الصناعة والتجارة على تأسيسها.

 تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات.

 المستشفيات وصناعة الأدوية.

النقل البري والبحري والجوي.

 السياحة والفنادق والترفيه.

الثقافة والإعلام والتسويق عدا إصدار الصحف والمجلات وفتح دور النشر.

•  المشاريع الإسكانية المتكاملة وتطوير المناطق عدا المضاربة في العقارات.

 الاستثمارات العقارية عن طريق مساهمة المستثمر الأجنبي في شركات كويتية لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2000 المشار إليه

مادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر في: 6 رمضان 1424 هـ

الموافق: 1 نوفمبر 2003 م


قرار مجلس الوزراء رقم ( 1006/2 ) لسنة 2003

بشأن تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب فيها 100% من رأس المال

مجلس الوزراء

 بعد الإطلاع على القانون رقم ( 15 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

 وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم ( 24 ) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له .

 وعلى قانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.

 وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

 وعلى القانون رقم (20) لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية.

 وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الإستثمار لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت.

 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1006/1) لسنة 2003 بشأن الأنشطة والمشروعات الإقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها في دولة الكويت.

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة

قرر

( مادة أولى )

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة الإستثمار الترخيص في تأسيس شركات مساهمة كويتية مقفلة تبلغ حصة الأجانب فيها 100% من رأس المال ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:

أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها ، وأن يكون مكتتباً فيه بالكامل من المؤسسين.

أن يتبع في تأسيسها الإجراءات والقواعد والشروط المبينة في القانون رقم ( 15 ) لسنة 1960 المشار إليه في شأن هذه الشركات.

أن تباشر الشركة نشاطها أو المشروعات المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (1006/1) لسنة 2003 المشار إليه ، ومع مراعاة أن يترتب على تأسيس الشركة تحقيق أحد الأهداف التالية أو أكثر:

أ‌)       نقل التقنية والإدارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية.

ب‌)    توسيع وتفعيل دور القطاع الخاص الكويتي.

ج‌)    خلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساهمة في تدريبها.

د‌)    العمل على تشجيع تصدير المنتجات الوطنية.

( مادة ثانية )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

      رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر في: 6 رمضان 1424 هـ

الموافق: 1 نوفمبر 2003 م


قانون رقم 8 لسنة 2001

في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت

 بعد الاطلاع على الدستور,

و على الرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية و القوانين المعدلة له,

 و على قانون غرفة تجارة الكويت الصادر في سنة 1959م

 و على القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية و القوانين المعدلة له

و على القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء و القوانين المعدلة له

و على القانون رقم 4 لسنة 1962 م في شأن براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2001م

  و على القانون رقم 33 لسنة م1964 في شأن نزع الملكية و الاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة

 و على القانون رقم 36 لسنة 1964م في شأن تنظيم الوكالات التجارية و القوانين المعدلة له

 و على القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية و القوانين المعدلة له.

 و على القانون رقم 32 لسنة 1969م في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية و القوانين المعدلة له

 و على المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة و القوانين المعدلة له

 و على القانون رقم 58 لسنة 1982م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون

 و على القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة,

 و على القانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية و تشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية,

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه و قد صدقنا عليه و أصدرناه:

تعاريف

(مادة 1)

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير : وزير التجارة و الصناعة

رأس المال الاجنبي المستثمر

1. النقود و الأوراق المالية و الأوراق التجارية الأجنبية المحولة الى البلاد

2. الآلات والمعدات ووسائل النقل و المواد الأولية و المستلزمات السلعية المجلوبة من الخارج لأغراض الاستثمار

3. الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع و العلامات التجارية و التراخيص  و الأسماء التجارية المسجلة و التصميمات الهندسية و التكنولوجية

4. أرباح و مكاسب رأس المال الأجنبي المستثمر إذا زيد بها رأس المال الأجنبي أو تم توظيفها في إقامة مشروعات استثمارية جديدة

 المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل جنسية غير كويتية.

الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون.

المشروع : أي نشاط أو مشروع اقتصادي تنطبق عليه أحكام هذا القانون.

لجنة الاستثمار : لجنة استثمار رأس المال الأجنبي المنشأة بموجب أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.


الفصل الأول

في شأن استثمار رأس المال الأجنبي

(مادة 2)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون, يحدد مجلس الوزراء الأنشطة و المشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها داخل البلاد, إما بصفة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني, و بما يتواءم مع السياسة العامة للدولة و خطط التنمية الاقتصادية المعتمدة

( مادة 3)

يصدر الترخيص للمستثمر الأجنبي في مزاولة أي من الأنشطة أو المشروعات الاقتصادية بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الاستثمار و بعد موافقة الجهات المختصة. و يجب أن يبت في طلب الترخيص خلال مدة اقصاها ثمانية أشهر من تاريخ تقديمه. و في حالة رفض الطلب, يجب أن يكون القرار مكتوباً و مسبباً

و لا تسري في شأن هذا الترخيص أحكام البند 1 من المادة 23 و أحكام المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه

و كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون و لزمن محدود. و تكفل الاجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث و الكشف و تحقيق العلانية و المنافسة

و لا يجوز تجديد أو تعديل أي من هذه الاتفاقيات أو العقود أو الالتزامات الممنوحة قبل العمل بالدستور أو بهذا القانون الا بقانون.

( مادة 4)

استثناء من أحكام المادة 68 من القانون رقم 15 لسنة 1960م المشار اليه يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الاستثمار الترخيص في تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب فيها 100% من رأس مالها, و ذلك طبقاً للشروط و الأوضاع التي يضعها مجلس الوزراء.

الفصل الثاني

لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

(مادة 5)

تنشأ لجنة تسمى ( لجنة استثمار رأس المال الأجنبي), يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء, على أن تكون برئاسة الوزير و أن يكون من بين أعضائها ممثلون من ذوي الخبرة للقطاع الخاص و لغرفة تجارة و صناعة الكويت

و يقوم رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي المشار اليها في المادة السابعة من هذا القانون بأعمال الأمين العام لهذه اللجنة. و يصدر الوزير قراراً بتنظيم عمل هذه اللجنة و تحدد مكافآت أعضائها بقرار من مجلس الوزراء.

( مادة 6)

تختص لجنة الاستثمار بما يلي:

1. دراسة طلبات الاستثمار و التوصية بالرأي فيها

2. الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة و أخذ زمام المبادرة لاستجلاب الاستثمارات الأجنبية

3. منح المزايا لتشجيع المستثمر الأجنبي و القطاع الخاص الكويتي على الاستثمار طبقاً للمادة (13) من هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص و مع مراعاة تشجيع القطاع الخاص الكويتي

4. تيسير إجراءات الترخيص للمشروع و تسجيله و تذليل الصعوبات التي قد تواجه انشاءه

5. وضع نظام لرصد و متابعة تقييم أداء الاستثمارات الأجنبية للتعرف على أي عقبات قد تصادفها و العمل على التغلب عليها.

6. بحث ما يقدمه المستثمرون الأجانب و غيرهم من ذوي الشأن من شكاوي ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون و رفع تقريرها في هذا الشأن الى جهات الاختصاص

7. توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون

8. إعداد مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

9. النظر فيما يحيله اليها الوزير من مسائل تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون

10. إعداد تقارير إحصائية دورية عن نشاط الاستثمار الأجنبي, و تقرير سنوي عن نشاط المشروعات الاستثمارية المرخص فيها و المعوقات التي تواجه دخول الاستثمارات الأجنبية الى البلاد و سبل معالجتها. و يعرض هذا التقرير على مجلس الوزراء في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام.

(مادة 7)

ينشأ مكتب يسمى ( مكتب استثمار رأس المال الأجنبي) يقوم بمهمة الجهاز التنفيذي للجنة الاستثمار, و يصدر بتشكيله و نظام العمل به قرار من الوزير, و يعين رئيسه بمرسوم يصدر بناء على ترشيح الوزير.

و يتولى المكتب تلقي طلبات التراخيص و استيفاء إجراءاتها مع الجهة المعنية و إعداد الدراسات و تقديم المقترحات اللازمة في شأنها و عرضها على لجنة الاستثمار للبت فيها خلال مهلة لا تجاوز أربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب, و يجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار مسبب من الوزير

كما يباشر المكتب كل ما يتعلق باستثمار رأس المال الأجنبي و على وجه الخصوص:

 إعلام السوق الدولي بالمشروعات المطروحة للاستثمار و بيان المزايا التي يتمتع بها استثمار رأس المال الأجنبي في البلاد

 تقديم المعلومات و الايضاحات و الإحصاءات اللازمة لمن يطلبها من المستثمرين الأجانب

 متابعة تنفيذ المشروعات المرخص فيها و تذليل العقبات و الصعوبات التي قد تعترضها لتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير دخول المستثمر الأجنبي الى البلاد و إقامته فيها هو و المتعاملين معه من خارج البلاد

الفصل الثالث

الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي

( مادة 8)  

                                                      

لا تجوز مصادرة أو تأميم أي مشروع أجنبي مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون

و لا يجوز نزع ملكيته الا للمنفعة العامة طبقاً للقوانين المعمول بها و مقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية, و يقدر وفقاً للوضع الاقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية. و يدفع التعويض المستحق دون تأخير.

( مادة 9)

مع عدم الإخلال باحكام المادة الثالثة من هذا القانون, تسري أحكامه على الاستثمارات القائمة العائدة لرأس مال أجنبي, وفقاً لنصوص هذا القانون, على ألا تقل المزايا و الإعفاءات و الضمانات التي تمنح لها بموجب أحكامه عما هو مقرر لها من قبل. و تقدم طلبات المستثمر الأجنبي للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون الى لجنة الاستثمار للنظر فيها.

( مادة 10)

لا يسري في حق المستثمر الأجنبي المرخص له طبقاً لأحكام هذا القانون أي تعديل في هذه الاحكام يمس مصالحه. و تستثنى من ذلك أي توسعات في استثمار قائم تتم بعد سريان التعديل

( مادة 11)

1. للمستثمر الأجنبي حق تحويل استثماره كلياً, او جزئياً, الى مستثمر أجنبي آخر أو الى مستثمر وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة, و ذلك وفقاً للقانون و لاشتراطات الترخيص

2. في حالة تحويل ملكية استثمار أجنبي كله او بعضه الى مستثمر أجنبي آخر يحل هذا الأخير بقدر ما حول اليه محل المحيل و تستمر معاملة الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون

( مادة 12)

للمستثمر الأجنبي أن يحول الى الخارج أرباحه و رأسماله و التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون. كما ان للعاملين غير الكويتيين في المشروع و المتعاملين معه من خارج البلاد تحويل مدخراتهم و مستحقاتهم الى الخارج.

الفصل الرابع

المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي و التزاماته

(مادة 13)

يجوز للجنة الاستثمار أن تمنح الاستثمارات الأجنبية كل او بعض المزايا التالية:

1. الاعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع, و كذلك إعفاء كل استثمار جديد في المشروع من هذه الضرائب لمدة مماثلة لمدة الاعفاء الممنوحة للاستثمار الأصلي عند انشاء المشروع .

2. الافادة من المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي و اتفاقيات تشجيع و حماية الاستثمار.

3. الاعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على الواردات التالية:

أ)  الآلات و المعدات و قطع الغيار اللازمة للانشاء و التوسع و التطوير.

ب) المواد الأولية و البضائع نصف المصنعة و مواد التغليف و التعبئة اللازمة للأغراض الانتاجية .

4. تخصيص الأراضي و العقارات اللازمة لأغراض الاستثمار وفقاً للقوانين و اللوائح المعمول بها في البلاد .

5. استخدام العمالة الأجنبية اللازمة لذلك وفقاً للقوانين و اللوائح المعمول بها في البلاد.

و يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد نسبة العمالة الوطنية بالنسبة للمشروعات التي تخضع لأحكام هذا القانون.

و يكون منح الامتيازات المشار اليها في هذه المادة متناسباً مع خطط التنمية الاقتصادية و عدد الكويتيين العاملين في المشروع و مع الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه فيما يتعلق بتعيين القوى العاملة الوطنية.

( مادة 14)

يلتزم المستثمر الأجنبي بالمحافظة على سلامة البيئة, و على النظام العام و الآداب العامة و بالتعليمات المتعلقة بالأمن و الصحة العامة و عدم تعريض الآخرين للأخطار.

 

الفصل الخامس

الجزاءات

(مادة 15)

في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص أو القوانين و اللوائح المعمول بها في البلاد, يجوز للجنة الاستثمار أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

1. التنبيه.

2. الانذار.

3. الحرمان من الامتيازات الممنوحة له جزئياً او كلياً, و يجوز له اذا عدل عن المخالفة طلب اعادة النظر في قرار الحرمان.

4. الوقف الاداري للمشروع لمدة معينة.

كما يجوز للمحكمة بناء على طلب لجنة الاستثمار أن تحكم بالغاء الترخيص و تصفية الاستثمار.

 و دون الاخلال بحق المستثمر الأجنبي في اللجوء الى القضاء, يجوز له التظلم لدى مجلس الوزراء من الجزاءات المنصوص عليها في البندين 3,4 و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء, و في حالة رفض التظلم, يجب أن يكون القرار مكتوباً و مسبباً.

و يعتبر فوات مدة ستين يوماً من تاريخ استلام التظلم رسمياً دون الرد عليه بمثابة رفضه.

و لا يخل توقيع الجزاء بالمسؤولية المدنية و المسؤولية الجزائية عند الاقتضاء.

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

(مادة 16)

تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ بين مشروعات الإستثمار الأجنبي والغير أياً كان. ويجوز الإتفاق على الإلتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم.

(مادة 17)

يتمتع المستثمر الأجنبي بمقتضى هذا القانون بمبادىء المساواة وسرية المعلومات الفنية والإقتصادية والمالية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الإستثمارية، وذلك طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت الى علمه بسبب أعمال وظيفته و تتعلق بالمبادرة الاستثمارية أو بالجوانب الفنية أو الاقتصادية او المالية لاستثمار أجنبي تم طبقاً لأحكام هذا القانون, و ذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

( مادة 18)

يقدم الوزير لمجلس الأمة نسخة من التقرير السنوي المنصوص عليه في البند 10 من المادة السادسة من هذا القانون, و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه على مجلس الوزراء, كما يقدم لمجلس الأمة بياناً دورياً كل ستة أشهر شاملاً جميع الطلبات التي تقدم وفقاً للمواد 3,4,9 من هذا القانون و القرارات التي اتخذت في شأنها.

( مادة 19)

 تطبق على الاستثمار الأجنبي أحكام القانون و اللوائح المعمول بها في البلاد في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون و بما لا يتعارض مع أحكامه.

(مادة 20)

تسري أحكام هذا القانون بالنسبة الى الأنشطة و المشروعات الاقتصادية التي يزاولها المستثمر الوطني دون شريك أجنبي, متى كانت ضمن الأنشطة و المشروعات التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة الثانية من هذا القانون.

(مادة 21)

يصدر الوزير اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

( مادة 22)

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان: 23 محرم 1422

الموافق: 17 أبريل 2001م



ĉ
مستخدم غير معروف,
31‏/12‏/2012، 1:01 ص